582  [ ص: 322 ]  3 - باب: الإقامة واحدة، إلا قوله: قد قامت الصلاة  
 607  - حدثنا  علي بن عبد الله،  حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم،  حدثنا  خالد،  عن  أبي قلابة،  عن  أنس  قال: أمر  بلال  أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.  قال إسماعيل:  فذكرت لأيوب  فقال: إلا الإقامة. [انظر: 603   - مسلم:   378 - فتح: 2 \ 83] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					