[ ص: 303 ] 24 - باب:
nindex.php?page=treesubj&link=10820ما يحل من النساء وما يحرم
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية . إلى قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24عليما حكيما [النساء : 23 - 24 ] . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء [النساء :24 ] : ذوات الأزواج الحرائر حرام
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلا ما ملكت أيمانكم [النساء :24 ] لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده . وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة : 221 ] . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام ، كأمه وابنته وأخته .
5105 - وقال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
سفيان ، حدثني
حبيب ، عن
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم [النساء :23 ] الآية . وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بين ابنة
علي وامرأة
علي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس به . وكرهه
الحسن مرة ثم قال : لا بأس به . وجمع
الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتى عم في ليلة ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد للقطيعة ، وليس فيه تحريم لقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء : 24 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته . ويروى عن
يحيى الكندي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وأبي جعفر ، فيمن يلعب بالصبي : إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ،
ويحيى هذا غير معروف ، لم يتابع عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته . ويذكر عن
أبي نصر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حرمه .
وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
والحسن ، وبعض أهل
العراق : تحرم عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تحرم حتى يلزق بالأرض . يعني : يجامع . وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : قال
علي : لا تحرم . وهذا مرسل . [فتح: 9 \ 153 ] .
[ ص: 304 ]
[ ص: 303 ] 24 - بَابٌ:
nindex.php?page=treesubj&link=10820مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الْآيَةُ . إِلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24عَلِيمًا حَكِيمًا [النِّسَاءُ : 23 - 24 ] . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ [النِّسَاءُ :24 ] : ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النِّسَاءُ :24 ] لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ . وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [الْبَقَرَةُ : 221 ] . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهْوَ حَرَامٌ ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ .
5105 - وَقَالَ لَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي
حَبِيبٌ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النِّسَاءُ :23 ] الْآيَةُ . وَجَمَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=166عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ
عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ
عَلِيٍّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَكَرِهَهُ
الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَجَمَعَ
الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَىْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ ، وَكَرِهَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النِّسَاءُ : 24 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُرْوَى عَنْ
يَحْيَى الْكِنْدِيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ : إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ ،
وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُذْكَرُ عَنْ
أَبِي نَصْرٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ .
وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَيُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،
وَالْحَسَنِ ، وَبَعْضِ أَهْلِ
الْعِرَاقِ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَحْرُمُ حَتَّى يَلْزَقَ بِالْأَرْضِ . يَعْنِي : يُجَامِعَ . وَجَوَّزَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيَّبِ nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةُ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ : قَالَ
عَلِيٌّ : لَا تَحْرُمُ . وَهَذَا مُرْسَلٌ . [فَتْحَ: 9 \ 153 ] .
[ ص: 304 ]