[ ص: 32 ] 4 - باب:
nindex.php?page=treesubj&link=12853_28973قول الله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بصير وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [الأحقاف: 15]، وقال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى الآية [الطلاق: 6]، وقال
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته. وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه، وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور،
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وفصاله [الأحقاف: 15]: فطامه.
[ ص: 32 ] 4 - بَابٌ:
nindex.php?page=treesubj&link=12853_28973قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233بَصِيرٌ وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الْأَحْقَافِ: 15]، وَقَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى الْآيَةَ [الطَّلَاقِ: 6]، وَقَالَ
يُونُسُ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ. وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ،
nindex.php?page=tafseer&surano=46&ayano=15وَفِصَالُهُ [الْأَحْقَافِ: 15]: فِطَامُهُ.