5191  [ ص: 467 ]  24 - باب: النحر والذبح  
وقال  ابن جريج،  عن  عطاء:  لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني  نافع  أن  ابن عمر  نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة   [البقرة: 67] وقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون   [البقرة: 71]. وقال  ابن عباس:  الذكاة في الحلق واللبة. وقال  ابن عمر   وابن عباس   - رضي الله عنه - إذا قطع الرأس فلا بأس. 
 5510  - حدثنا  خلاد بن يحيى،  حدثنا  سفيان،  عن  هشام بن عروة  قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر  امرأتي: عن أسماء بنت أبي بكر   - رضي الله عنهما - قالت: نحرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه.   [5511، 5512، 5519 - مسلم: 1942 - فتح:9 \ 640] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					