5223  [ ص: 554 ]  36 - باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم،  لم تؤكل; لحديث  رافع  عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وقال  طاوس  وعكرمة  في ذبيحة السارق: اطرحوه. 
 5543  - حدثنا  مسدد،  حدثنا  أبو الأحوص،  حدثنا سعيد بن مسروق،  عن عباية بن رفاعة،  عن أبيه،  عن جده  رافع بن خديج  قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إننا نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى. فقال:  "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ما لم يكن سن ولا ظفر،  وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".  وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا مثل هذا".  [انظر: 
2488 - مسلم: 1968 - فتح:9 \ 672] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					