5297  [ ص: 208 ]  19 - باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟  
 5620  - حدثنا  إسماعيل  قال: حدثني  مالك،  عن  أبي حازم بن دينار،  عن  سهل بن سعد   - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟". فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا.  قال: فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده.  [انظر: 2351 - مسلم: 2030 - فتح 10 \ 86] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					