5297 [ ص: 208 ] 19 - باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
5620 - حدثنا قال: حدثني إسماعيل عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، - رضي الله عنه - سهل بن سعد قال: فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟". فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. [انظر: 2351 - مسلم: 2030 - فتح 10 \ 86] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: "