5297 [ ص: 208 ] 19 - باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
5620 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟". فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده. [انظر: 2351 - مسلم: 2030 - فتح 10 \ 86]


