5483  [ ص: 649 ]  21 - باب: الاحتباء في ثوب واحد  
 5821  - حدثنا  إسماعيل  قال: حدثني  مالك،  عن  أبي الزناد،  عن  الأعرج،  عن  أبي هريرة   - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين:  أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد، ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة.  [انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح 10 \ 279] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					