[ ص: 10 ]  5507  - فإن قال قائل : وهل رويتم عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيار الرؤية شيئا ؟ قيل له : نعم ، حدثنا  أبو بكرة بكار بن قتيبة  ومحمد بن شاذان  ، قالا : ثنا هلال بن يحيى بن مسلم  ، قال : ثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، عن رباح بن أبي معروف المكي  ، عن ابن أبي مليكة  ، عن  علقمة بن وقاص الليثي  قال : اشترى  طلحة بن عبيد الله  من  عثمان بن عفان  مالا ، فقيل لعثمان   : إنك قد غبنت - وكان المال بالكوفة  ، وهو مال آل طلحة  الآن بها - فقال  عثمان   : لي الخيار ، لأني بعت ما لم أر . فقال طلحة   : إلي الخيار ، لأني اشتريت ما لم أر . فحكما بينهما  جبير بن مطعم  ، فقضى أن الخيار لطلحة  ، ولا خيار لعثمان    . 
والآثار في ذلك قد جاءت متواترة ، وإن كان أكثرها منقطعا ، فإنه منقطع ، لم يضاده متصل . 
وفي هذا أيضا حجة أخرى ، وهي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في حديث  أبي هريرة  للمتلقى البائع الخيار ، فيما باع إذا دخل الأسواق ، وعلم بالأسعار . 
فأردنا أن ننظر ، هل ضاد ذلك شيء أم لا ؟ فاعتبرنا ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					