5641 - حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن حزام بن حكيم ، عن حكيم بن حزام قال : كنت أشتري طعاما ، فأربح فيها قبل أن أقبضه ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا تبعه حتى تقبضه .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من اشترى طعاما ما ، لم يجز له بيعه حتى يقبضه ، ومن اشترى غير الطعام ، حل له بيعه وإن لم يقبضه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وقالوا : لما قصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهي إلى الطعام ، دل ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك ، بخلاف حكم الطعام .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام ، وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام .


