5821 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال : ثنا ، عن يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عمر قال : . من وهب هبة لذي رحم جازت ، ومن وهب هبة [ ص: 82 ] لغير ذي رحم محرم له ، فهو أحق بها ما لم يثب منها