5832  - حدثنا سليمان بن شعيب  ، عن أبيه  ، عن محمد بن الحسن  ، عن  أبي حنيفة  ، عن  حماد  ، عن  إبراهيم  ، أنه قال : الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع   . فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم ، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه ، فهكذا نقول . 
وقد وصفنا في هذا ما ذهبت إليه في الهبات ، وما ذكرنا من هذه الآثار ، إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها . فتركنا النظر من أجلها وقلدناها . وقد كان النظر - لو خلينا وإياه - خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الواهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم ؛ لأن ملكه قد زال عنها بهبة إياها وصار للموهوب له دونه ، فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه . ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى ، فلذلك قلدناها واقتديناها . وجميع ما بينا في هذا الباب قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد  رحمة الله عليهم أجمعين . 
 
				
 
						 
						

 
					 
					