5835  - وقد روي أيضا على غير هذا المعنى الذي في الحديث الأول . 
فحدثنا نصر بن مرزوق  قال : ثنا الخصيب بن ناصح  قال : ثنا  وهيب  ، عن  داود بن أبي هند  ، عن عامر الشعبي  ، عن  النعمان بن بشير  ، قال : انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحلني نحلى ليشهده على ذلك فقال : أكل ولدك نحلته مثل هذا ، فقال : لا . قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء ، قال : نعم ، قال : فأشهد على هذا غيري   . 
فكان والذي في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير  فيما كان نحله النعمان   : أشهد على هذا غيري . فهذا دليل أن الملك ثابت ؛ لأنه لو لم يثبت لا يصح قوله . 
فهذا خلاف ما في الحديث الأول ؛ لأن هذا القول لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده النعمان  ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوقى الشهادة على ماله أن يشهد عليه وعلى الأمور التي قد كانت . وكذلك لمن بعده ؛ لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له ، فله أن لا يتضمن ذلك . 
وقد يحتمل غير هذا أيضا فيكون قوله : أشهد على هذا غيري ، أي : إني أنا الإمام والإمام ليس من شأنه أن يشهد ، وإنما من شأنه أن يحكم . 
 [ ص: 86 ] وفي قوله : أشهد على هذا غيري دليل على صحة العقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					