[ ص: 87 ]  5841  - حدثنا فهد  قال : ثنا  النفيل  قال : ثنا  زهير  ، قال : ثنا  أبو زبير  ، عن  جابر  قال : قالت امرأة بشير لبشير   : انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه . 
قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، وقالت : أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم ، قال : أفكلهم أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فإن هذا لا يصلح ، وإني لا أشهد إلا على حق   . 
ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أمره لبشير  بالرد قبل إنفاذ بشير  الصدقة ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما ذكرنا . 
وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان  ؛ لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني نحلت ابني هذا كذا ، فأخبر أنه قد كان فعل . 
وفي حديث  جابر  هذا إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال امرأته إياه ، فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما كلمه به على طريق المشورة ، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله . 
وقد روى  شعيب بن أبي حمزة  هذا الحديث عن  الزهري  موافقا لهذا المعنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					