5872  - حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال : ثنا  أسد  قال : أخبرنا ابن أبي ذئب  ، عن  الزهري  ، عن  أبي سلمة  ، عن  جابر بن عبد الله  ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعمر عمرى فهي له ولعقبه ، بته ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا   . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذه الآثار من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي عمرها ، لا ترجع إلى المعطي بشرط ، ولا ثنيا ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى : بهذا نقول إذا وقعت العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدا ، وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المعمر . قالوا : وهذا أولى مما روى  عطاء  وأبو الزبير  ، عن  جابر بن عبد الله  ؛ لأن  أبا سلمة  زاد عليهما قوله : ولعقبه ، وليس هو بدونهما ، والزيادة أولى . 
فكان من حجتنا للآخرين في ذلك أنه لم يكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى حديث غير حديث  أبي سلمة  هذا لكان فيه أكثر الحجة للذين يقولون : إن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبدا ، ولا يجوز شرطه . 
وذلك أن العمرى لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم ، فينفذ للمعمر فيها الشرط على ما شرطه ، لا يبطل من ذلك شيء ، كما ينفذ الشروط من الموقف فيما وقف ، أو تكون خارجة من ملك المعمر داخلة في ملك المعمر ، فيصير بذلك في سائر ماله ، ويبطل ما شرط عليه فيها . 
فنظرنا في ذلك فإذا العمرى إذا أوقعت على أنها للمعمر ولعقبه ، فمات وله عقب وزوجة أو أوصى بوصايا أو كان عليه دين ، أن تلك الأشياء تنفذ فيها كما تنفذ في ماله ولا يمنعها الشرط الذي كان من المعمر في جعله إياها له ولعقبه ، وزوجته ليست من عقبه ، ولا غرماؤه ولا أهل وصاياه . وكذلك لو مات المعمر ولا عقب له لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر . 
فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدا ، يجوز على ما جعلها عليه المعمر ، ويبطل شرطه الذي اشترط فيها ، ولا ينفذ منه قليل ولا كثير ، ويخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم ، فيكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . وهذا القول الذي صححناه قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف   ومحمد  رحمة الله عليهم . 
				
						
						
