6078 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال : ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ؛ فقال : عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها ، وإلا فاعرف عفاصها ، ووكاءها ، فإن جاء باغيها فأدها إلى باغيها .
أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها ، وقد صوب أبي بن كعب في أخذه السوط ليحفظها على صاحبها ، ولا يدعها للسباع .
وقد قال عمر بن الخطاب في حديث سفيان بن عبد الله : هي مالك ، قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .
فلما أن أبى سفيان ذلك جعلها عمر في بيت المال .
وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة ، لأن يحفظهما على صاحبهما .


