6151 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لي مالا ولي والدا يريد أن يجتاح مالي .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم .
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما كسب الابن من شيء ، فهو له خاصة دون أبيه .
وقالوا : قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن ، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك ، وأن تجعل أمره فيه نافذا كأمره فيما يملك .
ألا تراه يقول : أنت ومالك لأبيك ، فلم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إليه .


