6430  - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش  قال : ثنا  مسلم بن إبراهيم  ، قال : ثنا  هشام  ، عن  قتادة  ، عن  أنس  قال : إني لأسقي  أبا طلحة  ، وأبا دجانة  ، وسهيل بن بيضاء  ، خليط بسر وتمر ، إذ حرمت الخمر ، فأرقتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم ، وإنا نعدها يومئذ خمرا   . 
قالوا : هذا ما يدل على أن ذلك كان خمرا أيضا . 
قيل لهم : ليس في ذلك دليل على ما ذكرت ، لأنه قد يجوز أن يكون الشراب نقيع تمر مخمر ، فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر ، ولا يجب بذلك حجة حرمة طبيخه . 
ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك ، لعلمهم أن كثير ذلك مسكر ، فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه ، لقرب عهدهم به ، فكسروه لذلك . 
وأما قول أنس   : وإنها لخمرنا يومئذ ، فيحتمل أن يكون أراد بذلك : ما كنا نخمر  . 
				
						
						
