6531  - حدثنا  ابن مرزوق  قال : ثنا  عبد الصمد بن عبد الوارث  قال : ثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن يحيى بن أبي عمرو  ، عن عبد الله بن الديلمي  ، عن أبيه  قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر ، فقلت : يا رسول الله ، إنا أصحاب كرم ، وقد نزل تحريم الخمر ، فماذا نصنع بها ؟ فقال : تتخذونه زبيبا . 
قال : يا رسول الله ، نصنع بالزبيب ماذا ؟ قال : تصنعونه على غدائكم ، وتشربونه على عشائكم ، وتصنعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم . 
قالوا : يا رسول الله ، ألا نؤخره حتى يشتد ؟ قال : لا تجعلوه في القلال والدباء   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء ، والنقير ، والحنتم ، والمزفت ، حرام ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها ، وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها ، منسوخة كلها . 
				
						
						
