6823  - وحدثنا ابن أبي مريم  ، قال : ثنا  الفريابي  ، قال : ثنا  شريك  ، عن  يزيد بن أبي زياد  ، عن عبد الرحمن بن الحارث  ، عن  ابن عباس  قال : القسم يمين   . 
فهذا  ابن عباس  ، وهو الذي روى عنه الحديث الأول ، قد جعل القسم يمينا ، ففي ذلك دليل على إباحة الحلف به وأنه عنده كسائر الأيمان . 
فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول عليه ، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					