6827 - حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي ، قال : ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه عن عمرة ، عن عائشة أنها قالت : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال : أهدي لزينب بنت جحش ، قالت : فأهديت لها فردته ، فقال : أقسمت عليك لا رددتها ، فرددتها .
فدل ما ذكرنا على إباحة القسم ، وأن حكمه ، حكم اليمين ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
[ ص: 272 ] وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي .


