7156  - حدثنا ابن خزيمة  ، قال : ثنا  مسلم بن إبراهيم  ، قال : ثنا أبو بكر بن علي  ، قال : ثنا  الحجاج بن أرطاة  ، عن  مكحول  ، عن ابن محيريز  قال : قلت  لفضالة بن عبيد   : أمن السنة أن يقطع السارق ، ويعلق في عنقه ؟ 
 [ ص: 323 ] فقال : نعم ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق ، فأمر به ، فقطعت يده ، ثم حسمه ، ثم علقها في عنقه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					