9 - باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة
7364 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون حبيب بن أبي حبيب ، قال : ثنا عمرو بن هرم ، قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : أرسل إلى عمر بن عبد العزيز المدينة ، يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، وكتاب عمر .
فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات .
ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات ، مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا .
فحدثني عمرو ، أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين ، فينسخ له ما في هذا الكتاب ، فكان مما في ذلك الكتاب :
أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة .
فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ، فليس فيما زاد منها دون العشر شيء .
فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة ، إلى أن تبلغ أربعين ومائة .
فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان ، وابنة لبون ، إلى أن تبلغ خمسين ومائة .
فإذا كانت خمسين ومائة ، ففيها ثلاث حقاق ، ثم أجرى الفريضة كذلك ، حتى يبلغ ثلاثمائة .
فإذا بلغت ثلاثمائة ، ففيها من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون لما استخلف .
قال : فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما زاد على العشرين والمائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .
وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة ، وجب بزيادة هذا البعير حكم ثان ، غير حكم العشرين والمائة .
[ ص: 374 ] فوجب في كل أربعين بنت لبون ، ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين ، فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون .
ثم يكون ذلك كذلك حتى يتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، كان فيها حقتان وبنت لبون ، إلى خمسين ومائة .
فإذا كانت خمسين ومائة ، كان فيها ثلاث حقاق ، ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا .