7410  - حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  وهب بن جرير  ، قال : ثنا  شعبة  ، عن أبي قيس  ، عن هزيل  ، مثله . 
ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للأخوات من قبل الأب مع الابنة عصبة ، فيصرن مع البنات في حكم الذكور من الإخوة ، من قبل الأب . 
فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم : فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ؛ لأنه عصبة ، ولا عصبة أقرب منه . 
فإذا كان هناك عصبة هي أقرب - من ذلك الرجل - فالمال لها . 
وعلى هذا المعنى ، ينبغي أن يحمل هذا الحديث ، حتى لا يخالف حديث  ابن مسعود  هذا ، ولا يضاده . 
وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ، ما وجد السبيل إلى ذلك ، ولا تحمل على التنافي والتضاد . 
ولو كان حديث  ابن عباس  ، على ما حمله عليه المخالف لنا ، وجب على مذهبه أن يضاد به حديث  ابن مسعود  ؛ لأن حديث  ابن مسعود  هذا مستقيم الإسناد ، صحيح المجيء . 
وحديث  ابن عباس  مضطرب الإسناد ؛ لأنه قد قطعه من ليس بدون من رفعه ، على ما ذكرنا في أول هذا الباب . 
وأما ما احتجوا به من قول الله عز وجل : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك   . فقالوا : إنما ورث الله عز وجل للأخت إذا لم يكن له ولد . 
فالحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال أيضا : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد   . 
 [ ص: 393 ] وقد أجمعوا جميعا ، على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها ، كان للابنة النصف ، وما بقي فللأخ . 
وأن معنى قول الله عز وجل : إن لم يكن لها ولد  ، إنما هو على ولد يحوز كل الميراث ، لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث . 
فالنظر على ذلك ، أيضا ، أن يكون قوله عز وجل : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك  ، هو على ولد يحوز جميع الميراث ، لا على ولد لا يحوز جميع الميراث . 
فأما ما احتجوا به من مذهب  ابن عباس  في ذلك ، فإنه خالف فيه سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه . 
				
						
						
