7417 - حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا سفيان الثوري ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن يزيد ، قال : قضى ابن الزبير في ابنة وأخت ، فأعطى للابنة النصف ، وأعطى للعصبة سائر المال .
فقلت : إن معاذا قضى فينا باليمن ، فأعطى للابنة النصف ، وأعطى للأخت النصف .
[ ص: 394 ] فقال عبد الله ابن الزبير : فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث ، وكان قاضي الكوفة .
فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه ابن عباس ، إلى قول الآخرين .


