7417  - حدثنا علي بن شيبة  ، قال : ثنا  يزيد بن هارون  ، قال : أنا  سفيان الثوري  ، عن أشعث بن أبي الشعثاء  ، عن  الأسود بن يزيد  ، قال : قضى  ابن الزبير  في ابنة وأخت ، فأعطى للابنة النصف ، وأعطى للعصبة سائر المال . 
فقلت : إن  معاذا  قضى فينا باليمن ، فأعطى للابنة النصف ، وأعطى للأخت النصف . 
 [ ص: 394 ] فقال عبد الله ابن الزبير   : فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة  فتحدثه بهذا الحديث ، وكان قاضي الكوفة    . 
فهذا  عبد الله بن الزبير  قد رجع عن قوله الذي وافق فيه  ابن عباس  ، إلى قول الآخرين . 
				
						
						
