7425  - حدثنا علي بن شيبة  ، قال : ثنا  يزيد بن هارون  ، قال : أنا  محمد بن مطرف  ، عن  زيد بن أسلم  ، ومحمد بن عبد الرحمن بن المجير  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  عطاء بن يسار  قال : أتى رجل من أهل العالية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن رجلا هلك ، وترك عمة وخالة ، فانطلق فقسم ميراثه . 
فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال : يا رب رجل ترك عمة وخالة ، ثم سار هنيهة ، ثم قال : يا رب رجل ترك عمة وخالة ، ثم سار هنيهة ، ثم قال : يا رب رجل ترك عمة وخالة ، ثم قال : لا أرى ينزل علي شيء ، لا شيء لهما   . 
قال  أبو جعفر   : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا مات وترك ذا رحم ، ليس بعصبة ، ولم يترك عصبة غيره ، أنه لا يرث من ماله شيئا ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة بالرحم الذي بينه وبين الميت ، كما يورث بالرحم الذي يدلي ، فيكون للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ؛ لأنها تدلي برحم الأم . 
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث الذي يحتج به عليهم مخالفهم ، حديث منقطع ، ومن مذهب هذا المخالف لهم أن لا يحتج بمنقطع . 
فكيف يحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم ، لم يسوغوهم إياه . 
ثم لو ثبت هذا الحديث ، لم يكن فيه أيضا ، عندنا ، حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام ؛ لأنه قد يجوز لا شيء لهما ، أي لا فرض لهما مسمى ، كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن ؛ كالبنات ، والأخوات ، والجدات ، فلم ينزل عليه شيء ، فقال : لا شيء لهما على هذا المعنى . 
ويحتمل أيضا ، لا شيء لهما ، لا ميراث لهما أصلا ؛ لأنه لم يكن نزل عليه حينئذ : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   . 
فلما نزلت عليه جعل لهما الميراث . 
				
						
						
