باب ما يحرم على المحرم ويباح له
عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب وقال سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران والخفين إلا لمن لا يجد نعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لم يقل الشيخان ما يترك .
وعن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس زاد البخاري : ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
[ ص: 40 ]


