وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور .
وعن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور .
وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة وفي رواية لهما حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم .
وزاد مسلم فيها والحية وقال وفي الصلاة أيضا ولم يقل في أوله خمس .
وعن عروة عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور .
وفي رواية لمسلم الحية بدل العقرب وقال فيها والغراب الأبقع .
وللبيهقي من حديث ابن مسعود بقتل المحرم الحية وفي الصحيحين من حديثه الأمر بقتل الحية في غار المرسلات.
وفي النسائي أن ذلك كان ليلة عرفة ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد يقتل المحرم السبع العادي قال أبو داود ويرمي الغراب ولا يقتله وللشيخين من حديث عائشة قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله ولهما من حديث أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ .
ولمسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت .
وقال البخاري حين أحرم .
وكذا لمسلم في رواية وللنسائي حين أراد أن يحرم .
وللشيخين حين أحل قبل أن يطوف .
وللنسائي عند إحلاله قبل أن يحل وله ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت ولهما بذريرة .
للبخاري بأطيب ما أجد .
وقال مسلم ما وجدت وله بأطيب الطيب وله بطيب فيه مسك وللبخاري في رأسه ولحيته .
[ ص: 83 ]


