[ ص: 223 ] 142 . قال: ومثله رأى ( ابن شيبة ) كذا له ، ولم يصوب صوبه 143 . قلت : الصواب أن من أدرك ما
رواه بالشرط الذي تقدما 144 . nindex.php?page=treesubj&link=29126يحكم له بالوصل كيفما روى
بـ ( قال ) أو ( عن ) أو بـ ( أن ) فسوا 145 . وما حكى عن ( أحمد بن حنبل )
وقول (يعقوب) على ذا نزل
[ ص: 223 ] 142 . قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأَى ( ابْنُ شَيْبَةْ ) كَذَا لَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ 143 . قُلْتُ : الصَّوَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَا
رَوَاهُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَا 144 . nindex.php?page=treesubj&link=29126يُحْكَمْ لَهُ بِالْوَصْلِ كَيْفَمَا رَوَى
بِـ ( قَالَ ) أَوْ ( عَنْ ) أَوْ بِـ ( أَنَّ ) فَسَوَا 145 . وَمَا حَكَى عَنْ ( أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ )
وَقَوْلِ (يَعْقُوبٍ) عَلَى ذَا نَزِّلِ