440 . ثم الإجازة تلي السماعا  ونوعت لتسعة أنواعا      441 . أرفعها بحيث لا مناوله 
تعيينه المجاز والمجاز له      442 . وبعضهم حكى اتفاقهم على 
جواز ذا ، وذهب (الباجي) إلى      443 . نفي الخلاف مطلقا ، وهو غلط 
قال : والاختلاف في العمل قط      444 . ورده الشيخ بأن للشافعي 
قولان فيها ثم بعض تابعي      445 . مذهبه (القاضي حسين) منعا 
وصاحب (الحاوي) به قد قطعا      446 . قالا كشعبة ولو جازت إذن 
لبطلت رحلة طلاب السنن      447 . وعن (أبي الشيخ) مع (الحربي) 
إبطالها كذاك (للسجزي)      448 . لكن على جوازها استقرا 
عملهم ، والأكثرون طرا      449 . قالوا به ، كذا وجوب العمل 
بها ، وقيل : لا كحكم المرسل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					