[ ص: 227 ] تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف
147 . nindex.php?page=treesubj&link=21530واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثر 148 . ونسب الأول للنظار
أن صححوه ، وقضى ( البخاري ) 149 . بوصل " لا نكاح إلا بولي "
مع كون من أرسله كالجبل 150 . وقيل الأكثر ، وقيل : الأحفظ
ثم فما إرسال عدل يحفظ 151 . يقدح في أهلية الواصل ، أو
مسنده على الأصح ، ورأوا 152 . أن الأصح : الحكم للرفع ولو
من واحد في ذا وذا ، كما حكوا
[ ص: 227 ] تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ أَوِ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ
147 . nindex.php?page=treesubj&link=21530وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ فِي الْأَظْهَرِ وَقِيلَ بَلْ إِرْسَالُهُ لِلْأَكْثَرِ 148 . وَنَسَبَ الْأَوَّلَ لِلنُّظَّارِ
أَنْ صَحَّحُوهُ ، وَقَضَى ( الْبُخَارِي ) 149 . بِوَصْلٍ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي "
مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ 150 . وَقِيلَ الْأَكْثَرُ ، وَقِيلَ : الْأَحْفَظُ
ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ 151 . يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ ، أَوْ
مُسْنَدِهِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَرَأَوْا 152 . أَنَّ الْأَصَحَّ : الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ
مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا ، كَمَا حَكَوْا