الشاذ
161 . nindex.php?page=treesubj&link=29114وذو الشذوذ : ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي حققه 162 . والحاكم الخلاف فيه ما اشترط
وللخليلي مفرد الراوي فقط 163 . ورد ما قالا بفرد الثقة
كالنهي عن بيع الولا والهبة 164 . وقول مسلم : روى الزهري
تسعين فردا كلها قوي 165 . واختار فيما لم يخالف أن من
يقرب من ضبط ففرده حسن 166 . أو بلغ الضبط فصحح أو بعد
عنه فمما شذ فاطرحه ورد
[ ص: 246 ]
الشَّاذُّ
161 . nindex.php?page=treesubj&link=29114وَذُو الشُّذُوذِ : مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ فِيهِ الْمَلَا فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَهْ 162 . وَالْحَاكِمُ الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ
وَلِلْخَلِيلِيْ مُفْرَدُ الرَّاوِي فَقَطْ 163 . وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ
كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالْهِبَةِ 164 . وَقَوْلُ مُسْلِمٍ : رَوَى الزُّهْرِيُّ
تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ 165 . وَاخْتَارَ فِيمَا لَمْ يُخَالِفْ أَنَّ مَنْ
يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ 166 . أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ أَوْ بَعُدْ
عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدْ
[ ص: 246 ]