161 . وذو الشذوذ : ما يخالف الثقه  فيه الملا فالشافعي حققه      162 . والحاكم الخلاف فيه ما اشترط 
وللخليلي مفرد الراوي فقط      163 . ورد ما قالا بفرد الثقة 
كالنهي عن بيع الولا والهبة      164 . وقول مسلم : روى الزهري 
تسعين فردا كلها قوي      165 . واختار فيما لم يخالف أن من 
يقرب من ضبط ففرده حسن      166 . أو بلغ الضبط فصحح أو بعد 
عنه فمما شذ فاطرحه ورد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					