186 . الفرد قسمان  ، ففرد مطلقا وحكمه عند الشذوذ سبقا      187 . والفرد بالنسبة ما قيدته 
بثقة ، أو بلد ذكرته      188 . أو عن فلان نحو قول القائل 
لم يروه عن (بكر) إلا (وائل)      189 . لم يروه ثقة إلا ضمره 
لم يرو هذا غير أهل البصره      190 . فإن يريدوا واحدا من أهلها 
تجوزا ، فاجعله من أولها      191 . وليس في أفراده النسبيه 
ضعف لها من هذه الحيثيه      192 . لكن إذا قيد ذاك بالثقه 
فحكمه يقرب مما أطلقه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					