470 . والسادس : الإذن لمعدوم تبع  كقوله : أجزت لفلان مع      471 . أولاده ونسله وعقبه 
حيث أتوا أو خصص المعدوم به      472 . وهو أوهى ، وأجاز الأولا 
 (ابن أبي داود   ) وهو مثلا      473 . بالوقف ، لكن (أبا الطيب) رد 
كليهما وهو الصحيح المعتمد      474 . كذا أبو نصر . وجاز مطلقا 
عند  الخطيب  وبه قد سبقا      475 . من  ابن عمروس  مع الفراء 
وقد رأى الحكم على استواء      476 . في الوقف في صحته من تبعا 
أبا حنيفة  ومالكا  معا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					