477 . nindex.php?page=treesubj&link=21604_21606_21608_21607_21605_21603والسابع : الإذن لغير أهل للأخذ عنه كافر أو طفل 478 . غير مميز وذا الأخير
رأى (أبو الطيب) والجمهور 479 . ولم أجد في كافر نقلا ، بلى
بحضرة ( المزي ) تترا فعلا [ ص: 428 ] 480 . ولم أجد في الحمل أيضا نقلا
وهو من المعدوم أولى فعلا 481 . و (للخطيب) لم أجد من فعله
قلت : رأيت بعضهم قد سأله 482 . مع أبويه فأجاز ، ولعل
ما اصفح الأسماء فيها إذ فعل 483 . وينبغي البنا على ما ذكروا
هل يعلم الحمل ؟ وهذا أظهر
477 . nindex.php?page=treesubj&link=21604_21606_21608_21607_21605_21603وَالسَّابِعُ : الْإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ لِلْأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أَوْ طِفْلِ 478 . غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الْأَخِيرُ
رَأَى (أَبُو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُورُ 479 . وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا ، بَلَى
بِحَضْرَةِ ( الْمِزِّيِّ ) تَتْرَا فُعِلَا [ ص: 428 ] 480 . وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًا نَقْلَا
وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُومِ أَوْلَى فِعْلَا 481 . وَ (لِلْخَطِيبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ
قُلْتُ : رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ 482 . مَعْ أَبَوَيْهِ فَأَجَازَ ، وَلَعَلْ
مَا اصَّفَّحَ الْأَسْمَاءَ فِيهَا إِذْ فَعَلْ 483 . وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلَى مَا ذَكَرُوا
هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ