488 . nindex.php?page=treesubj&link=21600والتاسع : الإذن بما أجيزا لشيخه ، فقيل : لن يجوزا 489 . ورد ، والصحيح : الاعتماد
عليه قد جوزه النقاد 490 . أبو نعيم ، وكذا ابن عقده
والدارقطني ونصر بعده [ ص: 433 ] 491 . والى ثلاثا بإجازة وقد
رأيت من والى بخمس يعتمد 492 . وينبغي تأمل الإجازه
فحيث شيخ شيخه أجازه 493 . بلفظ ما صح لديه لم يخط
ما صح عند شيخه منه فقط
nindex.php?page=treesubj&link=21600
488 . nindex.php?page=treesubj&link=21600وَالتَّاسِعُ : الْإِذْنُ بِمَا أُجِيزَا لِشَيْخِهِ ، فَقِيلَ : لَنْ يَجُوزَا 489 . وَرُدَّ ، وَالصَّحِيحُ : الِاعْتِمَادُ
عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّادُ 490 . أَبُو نُعَيْمٍ ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ [ ص: 433 ] 491 . وَالَى ثَلَاثًا بِإِجَازَةٍ وَقَدْ
رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ 492 . وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الْإِجَازَهْ
فَحَيْثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَازَهْ 493 . بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ
مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ
nindex.php?page=treesubj&link=21600