الرابع : المناولة
499 . ثم nindex.php?page=treesubj&link=21587_29199المناولات إما تقترن بالإذن أو لا ، فالتي فيها إذن 500 . أعلى الإجازات ، وأعلاها إذا
أعطاه ملكا فإعارة كذا 501 . أن يحضر الطالب بالكتاب له
عرضا وهذا العرض للمناوله 502 . والشيخ ذو معرفة فينظره
ثم يناول الكتاب محضره 503 . يقول : هذا من حديثي فاروه
وقد حكوا عن ( مالك ) ونحوه [ ص: 439 ] 504 . بأنها تعادل السماعا
وقد أبى المفتون ذا امتناعا 505 . إسحاق والثوري مع النعمان
والشافعي وأحمد الشيباني 506 . و ( ابن المبارك ) وغيرهم رأوا
بأنها أنقص ، قلت : قد حكوا 507 . إجماعهم بأنها صحيحه
معتمدا ، وإن تكن مرجوحة
nindex.php?page=treesubj&link=21587_29199
الرَّابِعُ : الْمُنَاوَلَةُ
499 . ثُمَّ nindex.php?page=treesubj&link=21587_29199الْمُنَاوَلَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ بِالْإِذْنِ أَوْ لَا ، فَالَّتِي فِيهَا إِذِنْ 500 . أَعْلَى الْإِجَازَاتِ ، وَأَعْلَاهَا إِذَا
أَعْطَاهُ مِلْكًا فَإِعَارَةً كَذَا 501 . أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ
عَرْضًا وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ 502 . وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيِنَظُرَهْ
ثُمَّ يُنَاوِلَ الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ 503 . يَقُولُ : هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ
وَقَدْ حَكَوْا عَنْ ( مَالِكٍ ) وَنَحْوِهِ [ ص: 439 ] 504 . بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا
وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا 505 . إِسْحَاقُ وَالثُّورِي مَعَ النُّعْمَانِ
وَالشَّافِعِيْ وَأَحْمَدُ الشَّيْبَانِي 506 . وَ ( ابْنُ الْمُبَارَكِ ) وَغَيْرُهُمْ رَأَوْا
بِأَنَّهَا أَنْقَصُ ، قُلْتُ : قَدْ حَكَوْا 507 . إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَهْ
مُعْتَمَدًا ، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَةْ
nindex.php?page=treesubj&link=21587_29199