[ ص: 441 ] 508 . nindex.php?page=treesubj&link=21589_29199أما إذا ناول واستردا في الوقت صح والمجاز أدى 509 . من نسخة قد وافقت مرويه
وهذه ليست لها مزيه 510 . على الذي عين في الإجازه
عند المحققين لكن مازه 511 . أهل الحديث آخرا وقدما
أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما 512 . أحضره الطالب لكن اعتمد
من أحضر الكتاب وهو معتمد 513 . صح وإلا بطل استيقانا
وإن يقل : أجزته إن كانا 514 . ذا من حديثي ، فهو فعل حسن
يفيد حيث وقع التبين
[ ص: 441 ] 508 . nindex.php?page=treesubj&link=21589_29199أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا فِي الْوَقْتِ صَحَّ وَالْمُجَازُ أَدَّى 509 . مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ
وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ 510 . عَلَى الذَّيِ عُيِّنَ فِي الْإِجَازَهْ
عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ لَكِنْ مَازَهْ 511 . أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِرًا وَقِدْمَا
أَمَّا إِذَا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا 512 . أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنِ اعْتَمَدْ
مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ 513 . صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِيقَانَا
وَإِنْ يَقُلْ : أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا 514 . ذَا مِنْ حَدِيثِي ، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنٌ
يُفِيدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ