[ادعاء
العراقي nindex.php?page=treesubj&link=34523تفاوت العدد بين روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ]
5 - قوله: (ع): "والمراد بهذا العدد (يعني عدد أحاديث صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ) رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف الفربري ، فأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15745حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث، وأنقص الروايات رواية
إبراهيم بن معقل النسفي ، فإنها تنقص عن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ثلاثمائة حديث". انتهى.
وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه؛ لأنه اعترض على
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في إطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة.
[رد الحافظ على
العراقي ادعاءه:]
وليس كذلك بل كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء.
وإنما حصل الاشتباه من جهة أن
nindex.php?page=showalam&ids=15745حماد بن شاكر nindex.php?page=showalam&ids=12393وإبراهيم بن معقل لما
[ ص: 295 ] سمعا الصحيح على
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فاتهما من أواخر الكتاب شيء، فروياه بالإجازة عنه.
وقد نبه على ذلك
الحافظ أبو الفضل ابن الطاهر وكذا نبه
nindex.php?page=showalam&ids=14050الحافظ أبو علي الجياني في كتاب تقييد المهمل، على ما يتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=12393بإبراهيم بن معقل فروى بسنده إليه قال: "وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14050أبو علي الجياني : "وكذا فاته من حديث
عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=15يريدون أن يبدلوا كلام الله إلى آخر الباب".
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=15745حماد بن شاكر ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فتبين أن النقص في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15745حماد بن شاكر nindex.php?page=showalam&ids=12393وإبراهيم بن معقل إنما حصل من طريان الفوت لا من أصل التصنيف.
فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء.
[ ص: 296 ] وغايته أن الكتاب جميعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري بالسماع.
وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازة.
والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء.
فلا اعتراض
على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه . والله أعلم.
[ادِّعَاءُ
الْعِرَاقِيِّ nindex.php?page=treesubj&link=34523تَفَاوُتَ الْعَدَدِ بَيْنَ رِوَايَاتِ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : ]
5 - قَوْلُهُ: (ع): "وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْعَدَدِ (يَعْنِي عَدَدَ أَحَادِيثِ صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ ) رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=14898مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَرَبْرِيِّ ، فَأَمَّا رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=15745حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ فَهِيَ دُونَهَا بِمِائَتَيْ حَدِيثٍ، وَأَنْقَصُ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ النَّسَفِيِّ ، فَإِنَّهَا تَنْقُصُ عَنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14898الْفَرَبْرِيِّ ثَلَاثَمِائَةِ حَدِيثٍ". انْتَهَى.
وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ النَّقْصَ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ وَقَعَ مِنْ أَصْلِ التَّصْنِيفِ أَوْ مُفَرَّقًا مِنْ أَثْنَائِهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتُرِضَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنِ الصَّلَاحِ فِي إِطْلَاقِهِ هَذِهِ الْعِدَّةَ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزِ قَاعِدَةٍ.
[رَدُّ الْحَافِظِ عَلَى
الْعِرَاقِيِّ ادِّعَاءَهُ:]
وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كِتَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَةِ فِي الْعَدَدِ سَوَاءٌ.
وَإِنَّمَا حَصَلَ الِاشْتِبَاهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=15745حَمَّادَ بْنَ شَاكِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12393وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ مَعْقِلٍ لَمَّا
[ ص: 295 ] سَمِعَا الصَّحِيحَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ فَاتَهَمَا مِنْ أَوَاخِرِ الْكِتَابِ شَيْءٌ، فَرَوَيَاهُ بِالْإِجَازَةِ عَنْهُ.
وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ
الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ الطَّاهِرِ وَكَذَا نَبَّهَ
nindex.php?page=showalam&ids=14050الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْجِيَانِيُّ فِي كِتَابِ تَقْيِيدِ الْمُهْمَلِ، عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ
nindex.php?page=showalam&ids=12393بِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ فَرَوَى بِسَنَدِهِ إِلَيْهِ قَالَ: "وَأَمَّا مِنْ أَوَّلِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِلَى آخِرِ الْكِتَابِ فَأَجَازَهُ لِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ".
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14050أَبُو عَلِيٍّ الْجِيَانِيُّ : "وَكَذَا فَاتَهُ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ فِي بَابِ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=15يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ".
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15745حَمَّادُ بْنُ شَاكِرٍ فَفَاتَهُ مِنْ أَثْنَاءِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِلَى آخِرِ الْكِتَابِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّقْصَ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15745حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12393وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ إِنَّمَا حَصَلَ مِنْ طَرَيَانِ الْفَوْتِ لَا مِنْ أَصْلِ التَّصْنِيفِ.
فَظَهَرَ أَنَّ الْعُدَّةَ فِي الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا سَوَاءٌ.
[ ص: 296 ] وَغَايَتُهُ أَنَّ الْكِتَابَ جَمِيعَهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14898الْفَرَبْرِيِّ بِالسَّمَاعِ.
وَعِنْدَ هَذَيْنِ بَعْضُهُ بِسَمَاعٍ وَبَعْضُهُ بِإِجَازَةٍ.
وَالْعُدَّةُ عِنْدَ الْجَمِيعِ فِي أَصْلِ التَّصْنِيفِ سَوَاءٌ.
فَلَا اعْتِرَاضَ
عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَطْلَقَهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.