ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري 
 4922  - أخبرنا  ابن قتيبة  حدثنا يزيد بن موهب  حدثني  الليث  عن  ابن شهاب  عن  سالم  عن  ابن عمر  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					