4682  (15) باب النهي عن دعوى الجاهلية 
[  2492  ] عن  جابر  قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار  فقال الأنصاري: يا للأنصار!  وقال المهاجري: يا للمهاجرين !  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بال دعوى الجاهلية؟" قال : قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار،  فقال: "دعوها فإنها منتنة"،  فسمعها عبد الله بن أبي،  فقال: قد فعلوها والله ! لئن رجعنا إلى المدينة  ليخرجن الأعز منها الأذل. قال  عمر:  دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: "دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا  يقتل أصحابه" . 
رواه  أحمد   ( 3 \ 338 )،  والبخاري   (3518)،  ومسلم   (2584) (63)،  والترمذي   (3315)،  والنسائي  في الكبرى (8863). 
     	
		
				
						
						
