[ الشرط ] الرابع : العقل  
فالمجنون ليس بمكلف إجماعا ، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي ، ولا يبعد من القائلين تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل ، وعن  أحمد  رواية بوجوب قضاء الصوم على المجنون . نص عليها في رواية  حنبل  ، وضعفها محققو أصحابه ، ومنهم من حملها على غير المجنون المطبق ، كمن يفيق أحيانا .  [ ص: 63 ] قال ابن القشيري  في المرشد " : ويجوز أن يقال : المجنون مأمور بشرط الإفاقة كما يوجه على المعدوم بشرط الوجود ، ويجيء مثله في الصبي ، وسواء فيما ذكرنا الجنون الطارئ بعد البلوغ أو المقارن له . نعم طروء الجنون على الكافر  لا يمنع التكليف ، ولهذا لو جن المرتد لم يسقط عنه قضاء الصلوات ، وإن سقطت عن المجنون المسلم . 
قال  القاضي أبو يعلى    : ومقدار العقل المقتضي للتكليف  أن يكون مميزا بين المضار والمنافع ، ويصح منه أن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم باضطرار ، فمن كان هذا وصفه كان عاقلا ، وإلا فلا . قال الصيرفي    : ولما كان الناس متفاوتين في تكامل العقول كلف كل واحد على قدر ما يصل إليه عقله ، وقد جاء في الحديث { إن الله تعالى يجازي كل إنسان على قدر عقله   } وانظر إلى قول  عمر  لرجل عيي . أشهد أن خالقك وخالق  عمرو بن العاص  واحد .  [ ص: 64 ] وقال  القاضي الحسين  في باب الجمعة من تعليقه " : جاء عن  علي    : " علموا الناس على قدر عقولهم ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله " ؟ أي لا تنبوا الأفهام عنه ، فيكذبون لذلك . وقيل : إن الثواب والعقاب على العقل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					