[ دخول الذكور في الإناث في الخطاب    ] 
لا يشترط الذكورية بل الخطاب يشمل الذكور والإناث . قال القاضي    : ويتبع في ذلك وضع اللغة ، فإن وردت لفظ تخص الرجال خصصنا بهم فإن وضعت شركة حملناها على الاشتراك سيأتي في العموم ، ويتناول الخنثى ، لأنه لا يخرج في نفس الأمر عنهما ، ولم يتعرض له الأصوليون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					