تنبيهات [ التنبيه الأول ] 
أن للمسألة مقامين : 
أحدهما : الجواز على اللغة : لا يجوز أن يكون إلا توقيفا أو إلا اصطلاحا    . 
الثاني : أنه ما الذي وقع على تقدير كل من الأمرين ؟ والقول بتجويز كل من الأمرين هو مذهب المحققين ، ونقلوه عن الأشعري  ، وقيل : إنه إنما تكلم في الوقوع مع تجويز صدور اللغة اصطلاحا ، ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي  وغيره ، وذكر إمام الحرمين  الخلاف في الجواز ، ثم قال : إن الوقوع لم يثبت وتبعه ابن القشيري  وغيره . 
				
						
						
