إذا دل على انتفاء الوجوب ، فهل يحمل على الندب أو يتوقف ولا يحمل عليه ولا على غيره إلا بدليل ؟  فيه قولان . حكاهما  القاضي عبد الوهاب  في الإفادة " وعزي الثاني لأكثر الأصوليين من أصحاب  الشافعي  وغيرهم . قال : فإن دل الدليل على انتفاء الوجوب والندب كان للإباحة ، فإن دل الدليل على نفي الإباحة ففي جواز الفعل ، وهو أن يكون غير محظور ، ولا يكون له حكم الباطل . 
 [ ص: 297 ] قال : وهذا مذهب الفقهاء من الشافعية وغيرهم ، وكلام أصحابنا بعيد عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					