مسألة إذا قلنا : النهي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره ؟ فيه طريقان :
[ ص: 373 ] أحدهما : القطع بأنها لا تغيره ، وإن جرى الخلاف في الأمر ، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق والغزالي في المنخول " وحكيا الإجماع على ذلك .
والثاني : طرد خلاف الأمر ، وقد حكى الطريقين ابن فورك ، وقال : الأشبه التسوية ، ومنع إمام الحرمين الإجماع ، وطرد الوقف هنا بناء على اعتقاده أن لا فرق بينهما ، ويمكن الفرق بأن الإباحة أحد محامل " افعل " بخلاف " لا تفعل " .


