ومنها : لو وجد لقيط وبجنبه مال ظاهر أو مدفون طريا فإنه يحكم له به . [ ص: 324 ]
وكذلك ما يكون بالقرب من الإنسان أو بين يديه من متاع أو طعام ونحوه ، ذكره ابن عقيل ، قال : كذلك رزمة الثياب تشاجر الحطب يحكم بها للواقف بقربها ; لأن ذلك شاهد وضعها عنه للاستراحة فكأنه على رأسه انتهى .
وينبغي تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لا يحملها مثله .


